الفاضل الهندي
116
كشف اللثام ( ط . ج )
( ولو قال ) : ضربه ( فأجرى دمه قبلت في الجراح ) . ( ولو قال : أسال دمه فمات قبل في الدامية خاصّة ) دون القتل ما لم يصرّح باستناد الموت إليها ، وهو ينافي ما ظهر فيما مرّ من الاكتفاء بقوله : ضربه بالسيف فمات . ( ولو قال : أوضحه ، ولم يعيّن لعجزه عن تعيين محلّها أو تعدّدها ) بل لو لم يتعدّد واقتصر على أنّه أوضحه ولم يقل هذه الموضحة ( سقط القصاص ) للجهل بالمحلّ حتّى فيما صوّرناه ، لجواز مغايرة المشهود عليها للموجودة ، وجواز أن يكون قد كانت هذه الموضحة صغيرة فأوسعها المشهود عليه أو أوضحها صغيرة [ فأوسعها المشهود وعليه أو أوضحها صغيرة ] ( 1 ) فأوسعها غيره . ( وثبت الأرش ) لأنّه أحد العوضين مع اتّحاده في جميع أقسام الموضحة ، فإذا تعذّر أحدهما الّذي هو القصاص يثبت الآخر ، واحتمل العدم بناءً على أنّ الواجب هو القصاص فإذا لم يكن سقط ، وثبوت الأرش على خلاف الأصل وإنّما يثبت صلحاً . ( وليس له القصاص بأقلّهما ) أي الموضحتين كما يتوهّم ( لتغاير المحلّ ) أي احتمال تغاير محلّ القصاص والموضحة الموجبة لها فلا يتحقّق القصاص . ( وكذا لو قال : قطع يده ، ووجد مقطوع اليدين ، فلابدّ من أن يقول : قطع هذه اليد ) ليمكن القصاص فإن لم يتعيّن ثبتت الدية . ( أو جرح هذه الشجّة ) أي الجراحة الموجبة للقصاص فإن لم يعيّنها فالأرش . ( ولو شهد على أنّه قتله بالسحر لم يسمع ، لأنّه غير مرئيّ ) وإن رأى أو سمع ما ظنّ أو علم أنّه سحره إذ لا يحصل به العلم بأنّه قتله بالسحر . ( نعم لو شهد على إقراره بذلك سمع ) وهو ظاهر . ( ويشترط توارد ) شهادة ( الشاهدين على المعنى الواحد ) كما في غيره
--> ( 1 ) أثبتناه من هامش المطبوعة .